الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الثاني — جمع العطل أو تأجيلها أو تجزئتها
المادة 222
يمكن تجزئة العطلة، وهذه التجزئة معلقة على موافقة الطرفين. بيد أن العامل أو العامل المتدرب يجب أن ينتفع بفترة راحة مستمرة ومساوية لثلثى عطلته دون أن تقل هذه الفترة عن ستة عشر يوما متتالية من العمل .
وتمنع تجزئة العطلة السنوية فى الحرف والمهن أو النشاطات المنطوية على طابع مضن ومخطر أو غير صحي.
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549