الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 219
تكون فترة العطل المدفوعة الاجر محدودة بين 2 مايو و 31 أكتوبر من كل سنة، بيد أنه عندما تكون المستلزمات الاقتصادية أو التقنولوجية وكذلك طبيعة الاشغال تتطلب مد هذه الفترة، جاز اذ ذاك مد فترة هذه العطل بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ويحدد ترتيب الخروج في عطلة من طرف صاحب العمل بعد مشاورة القسم النقابي مالم ينتج هذا الترتيب عن شروط واردة في الاتفاقيات الجماعية .
ويجب وضع جدول للخروج في عطلة ولصقه ووضعه في متناول مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية .