أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 218
تعد كفترات عمل فعلى بالنسبة لتحديد مدة العطلة الفترات التالية :
فترات العطل المدفوعة الاجر والعطل الخاصة ، -
- فترات راحة النساء النوافس الفترات المقتصرة على مدة سنة واحدة غير منقطعة والتي يوقف خلالها عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض أو بسبب الكفالة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا الامر.