الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 217
لكل عامل، علاوة على العطلة الرئيسية، الحق في عطلة أقدمية مدفوعة الاجر، تحدد كما يلى :
- أربعة أيام من العمل، بعد عشرين عاما من العمل، ستة أيام من العمل بعد خمسة وعشرين عاما من العمل،
- ثمانية أيام من العمل بعد ثلاثين عاما من العمل . - وتحسب الفترة التي يترتب عنها الحق في هذه العطلة على أساس العمل الفعلى المتمم من المعنى طيلة حياته العملية .
وان جمع هذه العطل مع العطلة الرئيسية وعند الاقتضاء مع تمديد العطلة برسم الفقرة 3 من المادة 215 ، لا يمكن أن يترتب عليه ما يزيد عن أربعة وثلاثين يوما من عمل في مجموع العطلة المستحقة وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .