الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 216
ان العمال الصغار والمتدربين منهم الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة يوم خروجهم في عطلة، يستحقون عطلة محددة ب 26 يوما من العمل اذا طلبوا ذلك، ومهما كانت مدة عملهم الفعلى .
بيد أنه لا يمكنهم المطالبة بأى تعويض عن العطلة المدفوعة الاجر بالنسبة لايام الراحة التي يطلبون الاستفادة منها علاوة على العطل المكتسبة عن العمل المتمم خلال السنة المدنية .
ان النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 21 عاما في تاريخ خروجهن في عطلة، يستفدن من يومى عطلة اضافيين عن كل ولد في الكفالة . وتخفض العطلة الاضافية الى يوم واحد اذا لم تتجاوز العطلة المشروعة ثمانية أيام. وفيما يخص النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 21 عاما في التاريخ المذكور أعلاه، فان الزيادة البالغة يومين اضافيين عن كل ولو في الكفالة تشتبه مع العطلة الرئيسية المشار اليها في الفقرة الأولى من