الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 215
كل عامل أو عامل متدرب يثبت قيامه بالعمل الفعلى مدة شهر واحد خلال سنة مدنية لدى صاحب عمل واحد في نفس الوحدة أو المؤسسة، يستحق عطلة تحدد على أساس | يومين عن كل شهر من العمل، دون أن تتجاوز المدة الكاملة للعطلة الرئيسية ستة وعشرين يوم عمل في السنة.
وكل عامل أتم سنة من العمل له الحق في عطلة مساوية لثلاثين يوما رزنمية أو ستة وعشرين يوما من العمل الفعلي.
غير أنه يمكن زيادة العطلة الرئيسية للعمال المستخدمين في نشاطات ذات طابع ضمن أو تخطر أو غير صحى حسب مفهوم تشريع العمل. وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه وعندما يكون عدد أيام العمل المحسوب على الشكل المذكور غير كامل ترفع مدة العطلة الى العدد الكامل من الايام الاعلى | مباشرة .
وتعد مماثلة لشهر واحد من العمل الفعلى لاجل تحديد مدة العطلة الفترات المساوية لاربعة أسابيع أو 24 يوما من العمل. وتكون هذه الفترة مساوية ل 120 ساعة بالنسبة للعمل الموسمى أو المتناوب .