أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الثاني — عطل العمال › الفصل الأول — العطل السنوية › القسم الاول — القواعد العامة
المادة 214
لكل عامل وعامل متدرب الحق في عطلة سنوية يتحملها صاحب العمل .
وبعد باطلا وعديم الاثر كل تنازل من العامل أو العامل المتدرب عن تمام عطلته أو عن جزء منها .