أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الخامس — أيام الاعياد
المادة 210
يمنع استخدام العمال أو العمال المتدربين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يوم عيد رسمي مهما كان السبب أو العمل بما في ذلك أعمال التسبيق.
كما يمنع تشغيل النساء يوم عيد رسمي لأى سبب أو عمل كان .