الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الخامس — أيام الاعياد
المادة 209
اذا كان صاحب العمل غير مسلم ويرغب في اغلاق وحدته يوم عيد نابع لديانته يجب عليه أن يطلب اذنا بالاخلاق من المجلس الشعبي البلدي التابع لمؤسسلمته.
وترسل نسخة من القرار البلدي الى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية للولاية المعنية.
وان العمال أو العمال المتدربين الذين يتعطلون عن العمل خلال أيام الاخلاق تطبيقا لأحكام هذه المادة يتقاضون أجرهم عن هذه الايام التي لا يشتغلون فيها .