الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 207
ان اصحاب العمل الذين يمنحون يوم الراحة الاسبوعية تطبيقا لأحكام هذا الفصل لجميع المستخدمين في غير يوم الراحة الاسبوعية الرسمية أو يمنحون الراحة بالمناوبة لكل أو قسم من المستخدمين يخضعون للالتزامات التالية :
اذا منحت الراحة جماعيا الى مجموع المستخدمين يوم راحة خلاف يوم الراحة المشروع فيجب الصاق اعلان يدل على الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 يوم الراحة الممنوح على هذا الشكل، ويجب أن يؤشر على الاعلان مسبقا من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية 2 (2) اذا منحت الراحة بالمناوبة لكل أو قسم من المستخدمين، وجب ذكر اسماء العمال والعمال المتدربين الخاضعين لهذا النظام في سجل خاص، ويجب أن يتضمن السجل، بالنسبة للعمال والعمال المتدربين المعنيين تواريخ أيام الراحة المقررة شهريا لكل منهم .
ويصبح قيد العمال والعمال المتدربين الحديث استخدامهم الزاميا في هذا السجل بعد ستة أيام من استخدامهم.
ويمسك سجل الراحة الاسبوعية حسب ترتيب التاريخ دون بياض أو فراغ أو شطب أو حشو أو حاشية، ويرقيم ويوقع ويؤشر من طرف قاضي المحكمة، وفي حال عدم وجود هذا الأخير فمن رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي تمارس فيه الوحدة نشاطها ضمن الشكل العادي وبدون نفقات. ويحتفظ به في الوحدة طيلة 3 سنوات من تاريخ قفله .
ويجب أن يضبط هذا السجل يوميا وأن يكتب كل بيان قبل التطبيق ويجب أن يدرج فيه كذلك كل تعديل طاري بالنسبة للتقديرات وذلك قبل التطبيق.
ويجب أن يوضع السجل في متناول مفتشي العميل والشؤون الاجتماعية ويؤشر عليه من قبلهم خلال كل تفتيش وأن يجعل في متناول القسم النقابي وكذلك كل عامل أو عامل متدرب يطلب الاطلاع عليه .
ولا تطبق أحكام هذه المادة على اصحاب عمل خدم المنازل والبوابين. وهي تسرى على المؤسسات التي تستفيد من مخالفة المادة 203.