الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 206
كل استخدام للعمال أو للعمال المتدربين في يوم راحتهم الاسبوعية خلافا أو خارجا عن الاحوال المنصوص عليها في المواد من 199 الى 204 من هذا الامر يترتب عليه زيادة 50 % من الاجر الذي يستحقه العمال أو العمال المتدربون وكذلك المستخدمون، فضلا عن حقهم في راحة تعويضية لمدة مساوية لها في الاسبوع التالي ودون المساس بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها فى المواد من 342 إلى 344.