أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 205
ان المؤسسات المشار اليها في المادة 203 والتي تكون ملزمة بتشغيل عمالها يوم عيد رسمي، يجب عليها مع مراعاة الاوضاع الخاصة للورش والوحدات المعنية أن تمنع عمالها راحة تعويضية وفقا للكيفيات المحددة بموجب مرسوم أو بموجب الاتفاقيات الجماعية أو الفردية التي يخضع لها هؤلاء العمال.