الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 204
في حالة وجود أشغال مستعجلة تقتضى التنفيذ الفوري لتنظيم تدابير الانقاذ للوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو تدارك الحوادث الطارئة، يجوز في هذه الاحوال | توقيف الراحة الاسبوعية، وأن حق الوقف هذا لا يطبق فقط على عمال الوحدة وعمالها المتدربين والتي تقتضى أشغالا مستعجلة، بل أيضا على جميع من يعمل في كل وحدة تنفذ الاصلاحات لحساب الوحدة الاولى.
ويتحقق من وجود الاشغال المستعجلة بصفة مشتركة صاحب العمل والقسم النقابي للوحدة أو للمؤسسة.
كل عامل أو عامل متدرب أوقفت راحته الاسبوعية تطبيقا لأحكام هذه المادة، يستحق راحة تعويضية لمدة مساوية، ويجب منح هذه الراحة في الشهر التالي لنهاية الاشغال التي اقتضت التوقيف، وتمنح هذه الراحة التعويضية بحيث تلى مباشرة، وبقدر الامكان، يوم العطلة الاسبوعية.
لا تطبق المخالفة الواردة في هذه المادة على النساء والعمال أو العمال المتدربين البالغين من العمر أقل من 18 سنة .