الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 203
يرخص بحكم القانون لمؤسسات القطاع البترولى والمهنة الفندقية أو النشاطات المرتبطة بها، بمخالفة أحكام المادة 199 بالنسبة لمستخدميها العاملين في الورش والقواعد والنشاطات الواقعة في الولايات التالية :
أدرار، بشار، بسكرة، الجلفة، الاغواط، تامنراست، ورقلة تبسة وتيارت .
بيد أن عدد أيام الراحة الممنوحة في نهاية كل دورة عمل فعلى غير منقطع يجب أن يكون دوما مساويا على الاقل لعدد كسور سبعة أيام داخلة في كل من هذه الدورات.
ويمنح هذا الاستثناء بموجب قرار من الوالى بناء على رأى القسم النقابي المعنى .
ويمكن مد أحكام الفقرة أعلاه الى اصناف أخرى من الوحدات بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة الهيئة النقابية المعنية.
ويجب على المؤسسات المذكورة أعلاه للاستفادة من نظام الراحة الاسبوعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن تبلغ كتابة محتوى دورات العمل الفعلى غير المنقطع ومدة الراحة المطابقة وفقا لمال الاتفاقيات الجماعية المبرمة مع ممثلي مستخدميها إلى مصلحة مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية وذلك قبل 48 ساعة من تطبيقها . وكل تعديل يطرأ على هذا النظام يخضع لنفس الشروط.