أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 202
يؤذن بحكم القانون للوحدات ذات العمل المتواصل الدائم بمنح الراحة الاسبوعية بالمناوبة وكذلك أية وحدة أخرى أو صاحب عمل تابع لقطاعات لا تتلاءم طبيعة نشاطها مع انقطاع العمل يوم الراحة الاسبوعية المشروعة.
و تصدر مراسيم بهذا الشأن تتخذ بناء على تقرير من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تتضمن تعداد الفروع المهنية التي تتبع وحداتها بهذ المقياس .