الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 201
اذا تبين أن الراحة الممنوحة في وقت واحد يوم الراحة الاسبوعية المشروعة لجميع مستخدمى الوحدة مضرة بالجمهور ومن شأنها أن تشكل خطرا على أهداف الاقتصاد وتمس بالسير العادى لهذه الوحدة، يجوز أن يرخص بيوم آخر خلاف اليوم المشروع لكل المستخدمين أو قسم منهم بموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد مشاورة الهيئة النقابية المعنية.