أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 200
يحدد يوم الراحة الاسبوعية لجميع المستخدمين في وحدات تجارة التجزئة، بالنسبة لكل وحدة، بموجب قرار من الوالي الذي يراعى ضرورات تموين المستهلكين واحتياجات كل مهنة، ويؤمن تعاقب العمل بين وحدات كل صنف.
ويكون الاغلاق الزاميا يوم الراحة الاسبوعية المحدد لكل من تلك الوحدات.