أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الرابع — الراحة الاسبوعية
المادة 199
يجب على كل عامل أو عامل متدرب أن يتمتع براحة أسبوعية يبلغ حدها الأدنى مدة 24 ساعة متتابعة بعد كل اسبوع من العمل.
ويجب أن يحدد يوم الراحة الاسبوعية طبقا للاحكام القانونية المعمول بها .