أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثالث — العمل الليلى
المادة 197
في جميع الاحوال التي يستخدم فيها العمال أو العمال المتدربين من كلا الجنسين فى أى من كانت للقيام بعمل ليلى يجب أن يتخلل العمل انقطاع لا يقل عن نصف ساعة من التوقف .
وزيادة على ذلك يجب أن تؤدى للعمال أو العمال المتدربين المستخدمين على هذا الشكل مكافأة السلة التي يجرى حسابها ضمن شروط المادة 185 أعلاه .