أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثالث — العمل الليلى
المادة 195
خلافا لأحكام المادة 194 يرخص للنساء اللواتي تزيد اعمارهن عن 18 سنة بالعمل ليلا، وذلك في وحدات معينة من المصالح. وتحدد قائمة هذه المصالح بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية.