أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثالث — العمل الليلى
المادة 194
لا يجوز استخدام النساء في أي عمل ليلي.
ولا يمكن استخدام العمال المتدربين من أي جنس بين الساعة الثامنة ليلا الى الساعة السادسة صباحا، اذا كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة كاملة.