أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الثاني — القطاع الفلاحي
المادة 192
ان مدة العمل الفعلى فى الاستغلالات الزراعية محددة ب 2400 ساعة على 300 يوم عمل في السنة، ونورع أيام العمل على فترات معينة تبعا لمتطلبات الناحية أو الزراعة وضمن متوسط معين من الدوام اليومي .
و تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في الاستغلالات الزراعية ضمن نطاق كل ولاية بموجب قرار من الوالي.