الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الاول — القطاع غير الفلاحي
المادة 190
يحدد صاحب العمل لكل وحدة ساعات الدوام بها بعد أخذ رأى القسم النقابي.
ويجب أن يشتمل جدول الدوام على الايضاح الخاص بتوزيع ساعات العمل بالنسبة لكل يوم عمل ولكل صنف من العمال، وكذلك على تحديد ساعات بدء وانتهاء كل فترة عمل والتي لا يمكن أن يشغل خارجا عنها أي عامل من ذلك الصنف .
وكل تعديل في توزيع ساعات العمل يترتب عليه قبل تطبيقه، تصحيح جدول الدوام الموضوع سابقا.
و ترسل نسخة ثانية من جدول الدوام الى مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك التصحيحات الطارئة عليه عند الاقتضاء.
تلصق جداول الدوام وهى مؤرخة وموقعة من صاحب العمل ومؤشر عليها من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية في كل من أماكن العمل التي تسرى عليها .