الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الاول — القطاع غير الفلاحي
المادة 189
تترتب على الساعات الاضافية وساعات العمل المتممة طبقا للمقطعين 2 و 3 من الفقرة الاولى من المادة 187 الزيادة المحددة كما يلى :
بالنسبة للساعات الاربعة الاولى من العمل، لا يمكن أن - تقل الزيادة عن 50% من الاجر المتعلق بساعات الدوام .
بالنسبة للساعات الزائدة على الاربع ساعات، فتكون - الزيادة 75 ٪ من الاجر المذكور.