الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الاول — القطاع غير الفلاحي
المادة 188
خلافا لأحكام المادة 183 من هذا الباب وعلاوة على الاحوال المنصوص عليها في المادتين 185 و 186 يجوز أن يؤذن لاصحاب العمل باتمام ساعات اضافية في حدود 16 ساعة في الاسبوع .
ويمنح الاذن من مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى ممثلى العمال وذلك فيما يخص الساعات الاربعة الاولى وبموجب مقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فيما يحص الاثنى عشر ساعة التالية.