الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الاول — القطاع غير الفلاحي
المادة 187
يمكن مخالفة مدة العمل القانونية للاسباب التالية :
I 2 للوقاية من الحوادث الوشيكة الوقوع أو تدارك الحوادث الطارئة، 2 للقيام بأشغال التصليح والصيانة.
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545
3 - لاتمام الاشغال التي ينجم عن انقطاعها بالنظر لطبيعتها، خطر تتولد منه اتلافات مادية .
ويعد الانتفاع من استثناءات هذه المادة حقا مكتسبا لأصحاب العمل بحكم القانون، مع مراعاة اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
وتحدد المدة القصوى لهذه الاستثناءات في كل فرع للنشاط المهني بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 183 اعلاه .
ويؤدى أجر ساعات العمل المقضية على الحالة المشار اليها في الفقرة الاولى بالسعر العادي.