الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الاول — القطاع غير الفلاحي
المادة 186
اذا حصل انقطاع للعمل الجماعي نتيجة لتوقف الانتاج من جراء التقلبات الجوية أو كساد الموسم أو التوقف الناتج عن نقصان التموين يجوز استرجاع الساعات الضائعة ضمن الشروط المحددة بعده :
لا يمكن أن يتجاوز استرجاع عدد الساعات الضائعة بتاتا، ولا أن يترتب عليه تمديد فترة العمل أكثر من ساعة واحدة بالنسبة للعمال والعمال المتدربين والمستخدمين وفقا لتوزيع المدة المشار اليها في الفقرة أ من المادة 184 أعلاه.
وفي الاحوال الاخرى المتعلقة بتوزيع فترة العمل يجوز استعمال الاسترجاع بشرط أن لا تتجاوز الفترة اليومية للعمل عشر ساعات.
- ولا يمكن في أى حال أن يتجاوز الاسترجاع ست ساعات في الاسبوع .