الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الاول — القطاع غير الفلاحي
المادة 185
ان متسع فترة العمل اليومى لا يمكن أن يتجاوز في أي حال اثنتى عشر ساعة.
وفى جميع الاحوال التي يكون فيها يوم العمل منقطعا بتوقف عند الظهر، يمكن للعمال والعمال المتدربين أن يتناولوا غذائهم في الوحدة، ويستحقون فضلا عن ذلك مكافأة السلة اذا كان منزلهم يقع على مسافة تزيد عن 3 كم من مكان العمل أو اذا كان يتعذر عليهم بالنظر لوسائل التنقل ومدة التوقف الاكتفاء بساعة واحدة في منزلهم لتناول غذائهم .
ويحدد معدل هذه المكافأة وكيفيات دفعها في كل قطاع بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية.