الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الثاني — مدة العمل › القسم الاول — القطاع غير الفلاحي
المادة 184
توزع مدة العمل الاسبوعي الزاميا في كل وحدة غير فلاحية وفقا لاحدى الطرق التالية :
أ ثماني ساعات في اليوم خلال خمسة أيام عمل وأربع ساعات بالنسبة لليوم السادس من العمل،
ب - تسع ساعات فى اليوم خلال أربعة أيام عمل وثماني ساعات بالنسبة لليوم الخامس من العمل،
ج - سبع ساعات و 20 دقيقة في اليوم خلال ستة أيام عمل
د - توزيع غير متساو بين ايام العمل مع حد أقصى قدره عشر ساعات في اليوم.
ويجرى اختيار احدى الطرق الاربعة من قبل صاحب العمل بعد أخذ رأى القسم النقابي .