أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الرابع — شروط العمل › الباب الاول — شروط العمل › الفصل الاول — سن القبول في العمل
المادة 181
ان العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 عاما يتمتعون بنفس الحقوق التي تعود لعمال صنفهم المهني .
ويجب على صاحب العمل أن يسهر على حسن أخلاق المستخدمين الصغار واعلام والديهم والممثلين لهم، بدون تأخير عن أحوال مرضهم وغيابهم أو كل واقعة من شأنها أن تستدعى تدخلهم .
ولا يجوز في أي حال تخفيض أجور العمال الصغار أو تنحيتهم من التصنيف المهني بسبب سنهم.