أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الخامس — أحكام خاصة متعلقة بمراقبة وتوزيع الاموال الخاصة بانتفاع العمال في المطاعم والفنادق والنشاطات المماثلة
المادة 176
يجب على صاحب العمل أن يثبت قبضة للمبالغ | المشار اليها في المادة السابقة وتسليمها لمستخدميه. 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه