الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الخامس — أحكام خاصة متعلقة بمراقبة وتوزيع الاموال الخاصة بانتفاع العمال في المطاعم والفنادق والنشاطات المماثلة
المادة 175
تؤدى للعمال تكملة أجر علاوة على الاخر، وتمول هذه التكملة من استيفاء « حق الخدمة ، وذلك في النشاطات التجارية التي يتقاضى فيها العمال أجرا ثابتا لا يمكن أن يقل فى أى حال عن الحد الادنى المضمون من الاجر الوطني.
ان ما يستوفى من المبالغ المذكورة على شكل نسبة مئوية، يضاف الزاميا الى قوائم حساب الزبائن ويكون الاموال المعدة لانتفاع عمال الوحدة أو المؤسسة المعنية.
وان المبالغ المؤداة من الزبائن الى اصحاب العمل يجب دفعها بتمامها الى مجموع عمال الوحدة.
وتحدد بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المعنى بالنسبة لكل قطاع معدلات استفياء هذه المبالغ التموين صندوق انتفاع العمال.