أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 171
ان العمال في المنزل أو العمال بالصنع الحائزين للشيء المصنوع منهم، يمكنهم ممارسة حق الحجز ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون المدني.
ان الاشياء المنقولة المعهود بها الى هؤلاء العمال لصنعها أو لتفصيلها أو تصليحها والتي لم يجر سحبها ضمن مهلة سنتين، يمكن أن يجرى بيعها وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في القانون...