الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 170
يجب على قاضي الافلاس خلال عشرة أيام التالية لحكم اشهار الافلاس أو التصفية القضائية وبناء على مجرد أمر، وبشرط وحيد، وهو أن يكون لدى وكيل التفليسة أو مصفى الافلاس الاموال اللازمة، أن يأمر بدفع المبالغ الامتيازية الى العمال تطبيقا للمواد 161 و 162 و 163 أعلاه.
واذا لم يتوفر هذا الشرط يجب وفاء هذه المبالغ من المدخولات الاولى رغم وجود أى ترتيب لدين ممتاز آخر .
واذا تم دفع هذه المبالغ بفضل تسبيق من قبل وكيل التفليسة أو من المصفى أو أى شخص آخر حل المقرض بفعل ذلك محل العمال في حقوقهم ووجب التسديد له بمجرد دخول المبالغ اللازمة دون أن يكون لأى دائن آخر حق المعارضة في ذلك .
ويطبق نفس الاجراء على تعويضات العطل المدفوعة الاجر والتعويض المترتب عن قطع علاقة العمل .