الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 168
يستفيد من نفس الامتياز العمال المساعدون المأجورون العاملون في المنزل.
ويمنح كذلك هذا الامتياز الى المندوبين والممثلين التجاريين المرتبطين بصاحب عمل واحد أو أكثر أو مؤسسة واحدة أو الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 543 أكثر بالنسبة لأجرهم الثابت والاقتطاعات النسبية وجميع العمولات التي اكتسبوها نهائيا خلال الاشهر الستة الاحيرة ولو كان سبب هذه الديون يرجع الى تاريخ لاحق.