الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 165
اذا تأخر دفع الاجور أو التعويضات والمكافآت من أي نوع كانت، جاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد التحقيق والاطلاع على تقرير مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المختص وبناء على طلب الهيئة النقابية المعنية، أن يكلف مندوبا عن الحكومة لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة بأداء المبالغ التي يستحقها العمال والعمال المتدربون.
ولهذا الغرض، يجوز لمندوب الحكومة أن يستعمل السلطات المحددة بموجب النصوص التي يخضع اليها، ويجوز له أن يرفع أية دعوى لدى المحاكم المختصة قصد الحصول على تلك المبالغ ولا سيما لاجل المعارضة على الحجز أو طلب الغاء أحكام المعارضة أو الاقتطاعات تطبيقا للمادة 162 أعلاه.