أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 164
اذا قام مقاول من الباطن بتنفيذ أشغال في غير معامل أو مخازن أو ورش المقاول الرئيسى الذي عهد اليه بتلك الاشغال، فأنه يجب عليه أن يلصق اعلانا في كل من معامله ومخازنه أو ورشه، يتضمن اسم وعنوان الشخص الذي يتولى عنه تلك الاشغال.