الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 163
يتحمل رئيس المؤسسة أو المقاول الرئيسي في كل عقد مقاولة من الباطن، وفي الحالتين التاليتين، المسؤوليات المدرجة بعده وذلك رغم كل شرط مخالف : 2 اذا كان الامر يتعلق بأشغال تنفذ في غير معامل
- المقاول أو مخازنه أو ورشه أو اشغال تنفذ من طرف عمال في المنزل، فان رئيس المقاولة المشار اليه في الاعلان الملصق والمنصوص عليه في المادة 164 أدناه يعد مسؤولا عن دفع الاجور التي يستحقها العمال المستخدمون من طرف المقاول من الباطن في حالة اعساره، وكذلك عن اداء المنح العائلية والمساهمة المزدوجة الواجب أداؤها للتأمينات الاجتماعية .
ويحق للعامل المتضرر في الحالتين المنصوص عليهما أعلاه، أو للادارة الطالبة بالنسبة للتأمينات الاجتماعية في حالة اعسار المقاول من الباطن، رفع الدعوى مباشرة ضد المقاول الرئيسي أو رئيس المقاولة الذي تم العمل له.