أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثالث — ضمان الاجور وامتيازاتها
المادة 161
تدفع الاجور أو التسبيقات والتعويضات والمكافآت من كل نوع بطريق الافضلية على جميع الديون بما فيها ديون الخزينة والضمان الاجتماعى مهما كان نوع علاقة العمل وشرعيتها وشكلها ورغم جميع الاحكام المخالفة.