الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثاني — الاقتطاعات من الاجور غير الاقتطاعات المتممة بعنوان الضرائب والتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي › القسم الثاني — مخازن التوريدات
المادة 160
خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز للوالى بناء على قرار صادر منه بعد أخذ رأى الهيئة النقابية المعنية أن يرخص باحداث مخازن التوريدات في الورش أو ابقائها فيها وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية .
ويجوز للمكتب النقابي المعنى في كل حين أن يقرر ابقاء مخزن التوريدات أو الغائه .
واذا قرر الغاء مخزن التوريدات يحل هذا الاخير بحكم القانون.