الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثاني — الاقتطاعات من الاجور غير الاقتطاعات المتممة بعنوان الضرائب والتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي › القسم الاول — الاقتطاعات المتممة من صاحب العمل والكفالة
المادة 158
يمنع على كل صاحب عمل أن يرفض على العامل أداءات من النقود بعنوان كفالة تحت أية تسمية كانت بمناسبة الاستخدام أو الفصل أو الممارسة العادية للعمل وذلك باستثناء العمال التابعين لمهن ينص قانونها التنظيمي على أداء ضمان.
وكل مبلغ يؤدى خلافا للنص السابق يترتب عليه الاسترداد والتعويض المدني.