الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الثاني — الاقتطاعات من الاجور غير الاقتطاعات المتممة بعنوان الضرائب والتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي › القسم الاول — الاقتطاعات المتممة من صاحب العمل والكفالة
المادة 156
لا يجوز اجراء مقاصة لفائدة أصحاب العمل بين مبلغ الاجور الواجب أداؤه الى عمالهم والمبالغ التي يترتب أداؤها من هؤلاء الاخيرين اليهم عن لوازم مختلفة مهما كان نوعها .
فلا يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل الدائم أو الموسمى التزود بالآلات أو الادوات أو المواد أو الاجهزة لتنفيذ عمله .
وتحدد في النظام الداخلى للوحدة أو المؤسسة الشروط التي يعهد بموجبها الى العمال بالآلات الخاصة بالعمل وكذلك كيفيات ترتيب مسؤولية العمال عن الآلات المعهود بها اليهم.