الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الاول — الوسائل ودورية الاجور واثبات دفعها
المادة 153
لا يجوز أن يطلب من العامل حين الدفع وفي حالة الدفع نقدا أى امضاء أو توقيعا على الهامش غير ما يؤيد أن المبلغ المسلم للعامل يطابق تماما مقدار الاجر الصافي المذكور في قسيمة الاجر وبصفة عامة ومهما كانت طريقة دفع الاجر فأن قبول قسيمة الاجر من العامل دون احتجاج أو تحفظ لا يعد تنازلا منه عن وفاء كل أو جزء من الاجر أو التسبيق أو التعويضات أو توابع الاجر التي ستحقها.
ولا يمكن أن يكون ذلك القبول بمثابة « حساب محدود ومسدد ، حسب مفهوم التشريع الجارى به العمل.