الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الاول — الوسائل ودورية الاجور واثبات دفعها
المادة 152
يحق لكل عامل مهما كانت صفته وأيا كان محل عمله عند تقاضيه أى أجر له مهما كان مقداره أو نوعه ومهما كان شكل علاقة عمله وطبيعتها أو شرعيتها، أن يستلم ورقة ثبوتية تسمى « قسيمة الاجر ، ويعد الشخص المعنوى أو الطبيعى الذى يستخدم العامل قسيمة الاجر ويسلمها الى هذا الاخير .
ويجب أن تتضمن قسيمة الاجر البيانات التالية :
I - العنوان التجاري لصاحب العمل أو اسمه وعنوانه 2 اسم الصندوق الذي يدفع اليه صاحب العمل أقساط الضمان الاجتماعي وكذلك رقم تسجيل هذه الاقساط لدى الصندوق المذكور، 3 اسم مستلم قسيمة الاجر وبيان العمل الذي يقوم به، الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541
1 - مدة العمل وساعات العمل المتعلقة بالاجر أو التسبيق المدفوع مع الاشارة على انفراد عند الاقتضاء، الى الساعات المدفوعة بسعر الساعات الاضافية ومعدل أو معدلات الزيادة المطبقة وعدد الساعات المطابقة، بالنسبة للعمال الذين تحسب أقساط ضمانهم الاجتماعي على أساس الاجر الجزافي، ويكمل بيان ساعات العمل ببيان أيام العمل وعند الاقتضاء انصاف أيام العمل.
5 - نوع ومبلغ مختلف المكافآت والتعويضات التي تضاف عند الاقتضاء الى الاجرء 6 مبلغ الاجر الاجمالى الذي اكتسبه مستلم قسيمة الاجرة
1 - مبلغ الحصة من الارباح المدفوعة عند الاقتضاء الى العامل مع ذكر المدة المطابقة لها، 8 مبلغ ونوع المقتطعات المحسومة من الاجر الاجمالي،
و - مبلغ الاجر الصافي الذي قبضه مستلم الاجر فعلا، ΙΟ تاريخ دفع الاجر.