الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الثاني — الحماية القانونية للاجور › الفصل الاول — الوسائل ودورية الاجور واثبات دفعها
المادة 150
يجب أن تدفع الاجور والتعويضات والمكافآت من أي نوع كانت الى العاملين بالشهر مرة واحدة في الشهر على الاقل، ومرتين في الشهر الى العمال الدائمين الذين يتقاضون أجرهم بالساعة أو اليوم مع فاضل 16 يوما على الاكثر بين المرة والاخرى.
وتدفع في آخر الاسبوع أجور وتوابع الاجور الى العمال المؤقتين والمستخدمين باليوم أو المحسوب أجرهم بالساعة عن أشغال لمدة تزيد عن ثمانية أيام. واذا كانت فترة العمل لأقل من هذه المدة فأنها تدفع في نهاية اليوم.
وتسدد العمولات والمكافآت والتعويضات للمثلين التجاريين كل ثلاثة أشهر على الاقل.
ويجوز أن تحدد تواريخ الدفع بالتراضي بالنسبة لكل عمل بالقطعة أو بالمقطوعية والذي يستغرق أكثر من خمسة عشر يوما، انما يجب أن يقبض العامل تسبيقات كل خمسة عشر يوما، وأن يدفع له كل أجره في الاسبوع الذي يلى تسلم العمل أو اتمامه.
ويجب أن تدفع المكافآت عن ثلاثة أشهر أو نصف السنة أو السنة في نفس الوقت الذي تدفع له أجرته عن الشهر المستحق أو خلال الشهر التالي على الاكثر .