أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الاول — التحديد القانوني للحد الادنى المضمون للاجر الوطني
المادة 148
لا يؤدى الحد الادنى المضمون للاجر الوطني الا بدفع مبلغ نقدى لقيمة مساوية له.
وتضاف المنافع المحتملة العينية المنصوص عليها في التنظيم الى الحد الادنى المضمون للاجر الوطني.