الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الاول — التحديد القانوني للحد الادنى المضمون للاجر الوطني
المادة 147
يحدد الحد الادنى المضمون للاجر الوطني بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ الرأى المسبب من اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها في المادة 101 أعلاه .
ويمنع على أي صاحب عمل أن يدفع أجرا أقل من الحد الادنى المضمون للاجر الوطني.
ولا يجوز لأى استغلال زراعي أن يدفع لعماله الموسميين ما يقل عن الحد الادنى المضمون للاجر الوطني.