أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الاول — التحديد القانوني للحد الادنى المضمون للاجر الوطني
المادة 146
يؤمن الحد الادنى المضمون للاجر الوطني لكل عامل دون تمييز فى الجنس أو السن.
ويجب أن يكون معدله موحدا بالنسبة لجميع المهن الفلاحية أو غير الفلاحية.
بيد أنه يمكن أن يحدد هذا الاجر بمعدل مخالف بالنسبة للقطاع الفلاحى وذلك لفترة انتقالية تحدد نهايتها بموجب مرسوم