أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثالث — اجور العمال › الباب الاول — التحديد القانوني للحد الادنى المضمون للاجر الوطني
المادة 145
تحدد أجور العمال وتعويضاتهم ومكافآتهم من أي نوع كانت بموجب عقود أو اتفاقيات جماعية، طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 89 من هذا النص.