الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 144
ان الاجنبي الذي يخضع لاحكام هذا الباب ويمارس نشاطا مأجورا دون أن يكون حاملا لرخصة عمل، أو يستمر في ممارسة نشاط مأجور بعد تاريخ انقضاء مفعول رخصة العمل، أو يلتزم بخدمة صاحب عمل غير الذي ذكر في رخصة عمله بيسبب جهله لاحكام المادة 142، وكذلك الذى يهمل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 140 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه من هذا الفصل يعاقب بغرامة من 500 دج إلى 1000 دج وبالحبس من عشرة أيام الى شهر واحد أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك دون المساس بتدابير الطرد خارج التراب الوطني وجميع الاجراءات الاخرى الادارية التي يمكن اتخاذها في حقه